العلامة المجلسي

58

بحار الأنوار

بيان : المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في السفر ، ونقل ابن إدريس عليه الاجماع ، وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها ، قواه في الذكرى لهذا الخبر ولا يخلو من قوة ، أما إذا لظاهر من الاخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة ، وكون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم ، بل الظاهر أنها تقديم للوتر ، وبدل عنها ، فكما أن قبلها نافلة المغرب ، ولا يشملها قولهم ليس قبلها نافلة ، فكذا بعدها . 22 - العيون : بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : التقصير في ثمانية فراسخ ، وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ( 1 ) . 23 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع إلى القادسية أيقصر ؟ قال : كم هي ؟ قال : قلت التي رأيت قال : نعم يقصر ( 2 ) . بيان : قال في المغرب : القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا انتهى ، ويدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل . 24 - الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم ، كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته ( 3 ) . العلل : [ عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ( 4 ) . دعائم الاسلام ] : مرسلا مثله ( 5 ) .

--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 104 ط نجف ، ص 79 ط حجر ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 313 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 10 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 69 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 359 وما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني .